الشيخ علي بن إبراهيم القطيفي

51

شرح ترددات المختصر النافع

ورواية محمّد بن مسلم « 1 » محمولة . والألف واللَّام في العقد قيل : عوض من المضاف إليه ، تقديره : ففي [ 1 ] جواز عقد المولى ، لعدم جواز غيره . وفيه نظر ، والحقّ أنّ الألف واللَّام للجنس ، فتأمّل . 44 - قوله : ( وفي تحليل أمته لمملوكه تردّد ، ومساواته بالأجنبي أشبه ) « 2 » ( 1 ) منشؤه : [ من ] « 3 » اختلاف الروايات ، فرواية علي بن يقطين عن الرضا عليه السّلام تقتضي المنع « 4 » ، ويؤيّدها أنّه نوع تمليك والعبد لا يملك . ورواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام تقتضي الجواز « 5 » ، ويؤيّدها أنّها نوع إباحة ، والعبد أهل للإباحة . وربّما صلح المؤيّدان منشأين . وبالأوّل قال الشيخ في ( النهاية ) « 6 » . وبالثاني قال ابن إدريس « 7 » . والأقوى المنع . وفتوى العلَّامة في هذه المسألة مختلفة ، ففي ( المختلف ) « 8 » اختار المنع ، وفي ( القواعد ) « 9 » و ( الإرشاد ) « 10 » اختار الجواز .

--> [ 1 ] لم يرد في نسخة « ب » : ( ففي ) . « 1 » الفقيه 3 : 290 - 1380 ، التهذيب 7 : 245 - 1067 ، الوسائل 21 : 142 ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 41 ، ح 1 . « 2 » المختصر النافع : 295 . « 3 » نسخة « ب » . « 4 » التهذيب 7 : 243 - 1062 ، الاستبصار 3 : 137 - 495 ، الوسائل 21 : 130 ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 33 ، ح 2 . « 5 » الفقيه 3 : 284 - 1354 ، الوسائل 21 : 146 ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 43 ، ح 1 . « 6 » النهاية : 494 . « 7 » السرائر 2 : 633 . « 8 » المختلف 7 : 278 - مسألة 199 . « 9 » قواعد الأحكام 2 : 31 . « 10 » الإرشاد 2 : 14 .